Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التيمم بالتراب النجس

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز التيمم بالتراب النجس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التيمم بالتراب النجس لا يجوز، نُسب إلى «أصحاب الرأي» عدم الجواز، وهو قول الكوفي بعدم إجزاء التيمم به.

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التيمم بالتراب النجس لا يجوز، قول الشافعي، ولا يجزئ التيمم إلا بالتراب الطاهر.

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر التيمم بالتراب النجس] اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به، هذا قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع، أجزأه، وإن تيمم به لم يجزئه. وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم بتراب المقبرة مكروه، وإن تيمم به وصلى مضت صلاته. قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر؛ لأنه تعالى قال: (١) سبق تخريجه برقم (٥٠٣).(٢) سبق تخريجه برقم (٥٠٢).(٣) "الأم" (١/ ١١٥ باب التراب الذي يتيمم به).(٤) "المبسوط" (١/ ٢٦١ - باب التيمم). ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "وجعل لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا" (٢). فدل الكتاب والسنة على أن التيمم لا يجزئ إلا بالطيِّب منه دون غيره. * * *

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 158

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 53

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِرًا فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ النَّجِسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وَلَا طِيبَ مَعَ النَّجَاسَةِ وَلَوْ تَيَمَّمَ بِأَرْضِ قَدْ أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ وَذَهَبَ أَثَرُهَا لَمْ يَجُزْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرَوَى ابْنُ الْكَاسِّ النَّخَعِيّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ اسْتَحَالَتْ أَرْضًا بِذَهَابِ أَثَرِهَا؛

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 2 p. 215

بِخِلَافِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ لِأَنَّ لِلْمَاءِ قُوَّةً تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ وذكره أَصْحَابُنَا هُنَا تُرَابَ الْمَقَابِرِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إذَا تَيَقَّنَ نَبْشَهَا فَتُرَابُهَا نَجِسٌ وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ نَبْشِهَا فَتُرَابُهَا طَاهِرٌ وَإِنْ شَكَّ فَطَاهِرٌ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ فَحَيْثُ قُلْنَا طَاهِرٌ جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنَّهَا إذَا لَمْ تُنْبَشْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ لِكَوْنِهَا مَدْفِنَ النَّجَاسَةِ وَلَا يُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابِهَا لِأَنَّهُ طَاهِرٌ فَهُوَ كَغَيْرِهِ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ نَصْرٌ فِي الِانْتِخَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ حَسَنٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ وَلَوْ وَقَعَ الْمَطَرُ عَلَى الْمَقْبَرَةِ لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ بِهَا لِأَنَّ صَدِيدَ الْمَيِّتِ قَائِمٌ فِيهَا لَا يُذْهِبُهُ الْمَطَرُ كَمَا لَا يُذْهِبُ التُّرَابَ قَالَ وَهَكَذَا كُلُّ مَا اخْتَلَطَ مِنْ الْأَنْجَاسِ بِالتّ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.