التيمم بالتراب النجسلا يجوز، نُسب إلى «أصحاب الرأي» عدم الجواز، وهو قول الكوفي بعدم إجزاء التيمم به.
لا يجوز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
التيمم بالتراب النجسلا يجوز، قول الشافعي، ولا يجزئ التيمم إلا بالتراب الطاهر.
لا يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر التيمم بالتراب النجس] اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به، هذا قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع، أجزأه، وإن تيمم به لم يجزئه. وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم بتراب المقبرة مكروه، وإن تيمم به وصلى مضت صلاته. قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر؛ لأنه تعالى قال: (١) سبق تخريجه برقم (٥٠٣).(٢) سبق تخريجه برقم (٥٠٢).(٣) "الأم" (١/ ١١٥ باب التراب الذي يتيمم به).(٤) "المبسوط" (١/ ٢٦١ - باب التيمم). ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "وجعل لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا" (٢). فدل الكتاب والسنة على أن التيمم لا يجزئ إلا بالطيِّب منه دون غيره. * * *