Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقصر المسافر الصلاة إذا رجع إلى بلده أو أهله لحاجة بدت له بعد خروجه وهو ما زال ينوي السفر؟
Not stated in the sources
المسافر الذي رجع لحاجة بعد خروجه إلى السفر، في صلاته يتم الصلاة إذا رجع، يتم حتى يخرج مرة ثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية
يتمالمسافر الذي رجع لحاجة بعد خروجه إلى السفر، في صلاته يقصر، والإتمام أحب إليه، إلا أن ينوي في رجوعه الإقامة عند أهله أربعًا، فيتم
يقصرالمسافر الذي رجع لحاجة بعد خروجه إلى السفر، في صلاته هو مسافر يقصر، إلا إن كان له أهل فيتم، استدل بقول ابن عباس: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم
يقصر إلا عند أهله[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها] اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع، فقالت طائفة: يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه (١) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٦٩، ٤٣٧٠، ٤٣٧١) من طرق عن عمر.(٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٥٨١ - مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده).(٣) "الأم" (١/ ٣١٦ - جماع تفريع صلاة المسافر).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٧٦، ٣٨١). الصلاة. هكذا قال الثوري. وقال مالك (١): يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلًا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية. وفيه قول ثان: قال الشافعي (٢) في مسافر نَابَتْ له حاجة فرجع إلى أهله فحضرته الصلاة في طريقه أو طريق أهله ذاهبًا أو جائيًا: قصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعًا، ولو
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 453
فلو خرج في طلب آبق لينصرف مهما لقيه لم يترخص وإن تمادى سفره الا إذا علم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين ولو ترك الطريق القصير وعدل الي الطويل لغير عرض لم يترخص (ح وز) ومهما بدا له الرجوع في اثناء سفره انقطع سفره فليتم إلى أن ينفصل عن مكانه متوجها الي مرحلتين) * القيد الثاني كون السفر طويلا واختلفت عبارات الشافعي رضي الله عنه في حده فقال في المختصر وغيره ستة واربعون ميلا بالهاشمي
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.