Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الماء بثمن

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم المتيمم شراء الماء إذا لم يوجد إلا بثمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من لا يجد الماء إلا بثمن لا يشتريه بثمن كثير، ويشتريه إن كان رخيصًا كما يشتري الناس

يشتريه بالثمن المعتاد
Maliki

من لا يجد الماء إلا بثمن يشتري إن كان واسعًا ما لم يشتطوا عليه، وإلا تيمم، إن كان قليل الدراهم تيمم؛ وإن رفعوا عليه الثمن تيمم وصلى

بحسب سعته
Shafi'i

من لا يجد الماء إلا بثمن يشتريه بثمن مثله، فإن لم يُباع بثمن مثله تيمم، إذا كان واجدًا ثمن مثله ولا يخاف الجوع في سفره

يشتريه بثمن المثل
Hanbali

من لا يجد الماء إلا بثمن يشتري إن كان متسعًا، ولا بأس بالتيمم إن خاف على نفقته، الثمن الغالي يعتبر بقدر نفقته

بحسب نفقته

The texts

[ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن] واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن، ففي مذهب كثير من أهل العلم: يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن لم يباع (٥) بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي (٦)، والأوزاعي، وإسحاق، غير أن الشافعي (٦) قال: إذا كان واجد الثمن مثله، غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره. (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، و ط".(٢) انظر: "الأم" (١/ ١١٠ - باب متى يتيمم للصلاة).(٣) انظر: "المبسوط" (١/ ٢٤٩ - باب التيمم).(٤) في "الأصل": معهم. والمثبت من (د، ط).(٥) كذا في "الأصل". والجادة: يبع. بحذف حرف العلة.(٦) "الأم" (١/ ١١١ - باب متى يتيمم للصلاة). وقال أصحاب الرأي (١): لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه. اختلف فيه عن الثوري، فحكى ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 161

From the schools’ own books

Hanafi

يشتريه بالثمن المعتاد

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 49

وَإِنْ كَانَ يَبِيعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ،

Maliki

بحسب سعته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشتريه بثمن المثل

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 502

وان بيع بغبن لا يلزمه الشراء كما لو كان يتلف شئ من ماله لوسعي إلى الماء المباح وظاهر كلامه في الكتاب وعليه الاكثرون أنه لا فرق بين أن يكون الغبن بقدر قليل [أو كثير ومنهم من قال أبن بيع بزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب الشراء ولا عبرة بتلك الزيادة وإذا كان البيع نسيئه وزيد بسبب التأجيل ما يليق به فهو بيع بثمن المثل على أظهر الوجهين وان زاد المبلغ على ثمن مثله نقدا فيجب الشراء على قولنا يجب الشراء بالنسيئة: وكيف يعتبر ثمن مثل الماء وما معناه فيه ثلاثة اوجه: أحدها ثمن مثله قدر أجرة نقله الي الموضع الذى فيه الشخص لانه لا يرغب في الماء بأكثر منه وعلى هذا فالاجرة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا فيجوز ان يعتبر الوسط المقصد

Hanbali

بحسب نفقته

Its place in«مطالب أولي النهى» p. 195

(وَيَلْزَمُ) مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَاحْتَاجَهُ (شِرَاءُ مَاءٍ وَحَبْلٍ وَدَلْوٍ) احْتَاجَ إلَيْهِمَا لِيَسْتَقِيَ بِهِمَا (بِثَمَنِ مِثْلٍ أَوْ) شَيْءٍ (زَائِدٍ) عَنْهُ (يَسِيرًا) عَادَةً فِي مَكَانِهِ (فَاضِلٍ) - صِفَةٌ لِثَمَنٍ - (عَنْ حَاجَتِهِ) : كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَنَفَقَةٍ وَمُؤْنَةِ سَفَرٍ لَهُ وَلِعِيَالِهِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى ثَمَنِ الْعَيْنِ كَالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فِي عَدَمِ جَوَازِ الِانْتِقَالِ إلَى الْبَدَلِ، وَالزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ لَا أَثَرَ لَهَا، إذْ الضَّرَرُ الْيَسِيرُ قَدْ اُغْتُفِرَ فِي النَّفْسِ فَفِي الْمَالِ أَحْرَى، (وَلَا) يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ (بِدَيْنٍ) وَلَوْ قَدَرَ عَلَى وَفَاءٍ بِبَلَدِهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.