Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استيعاب الوجه واليدين في التيمم

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ التيمم إذا بقي من الوجه أو اليدين شيء لم يصبه الغبار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التيمم الذي بقي فيه من الوجه شيء لم يصبه الغبار لا يُجزئ بإصبع أو إصبعين، ويُجزئ بثلاث أصابع، هذا قول أصحاب الرأي فيمن تيمم بإصبع أو أصبعين أو ثلاث.

يجزئ بثلاث أصابع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التيمم الذي بقي فيه من الوجه شيء لم يصبه الغبار لا يُجزئ، ويعيد كل صلاة صلاها به، يجب إيصال الغبار إلى ما يصله الوضوء من الوجه واليدين إلى المرفقين، قلَّ المتروك أو كثر.

لا يجزئ
Hanbali

التيمم الذي بقي فيه من الوجه شيء لم يصبه الغبار لا يُجزئ، كالشافعية، نقله المؤلف عن أحمد بلاغًا: «بلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك».

لا يجزئ

The texts

[ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار] واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار، فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن ترك من هذا شيئًا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى قبل تَيمُمِّه، أعاد الصلاة. كل ما أدركه الطرف منه، أو [استيقن] (١) أنه تركه أعاد كل صلاة صلاها قبل [أن يعيده] (٢)، هذا قول الشافعي (٣)، وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك. وقالت طائفة: هو بمنزلة مسح الرأس، يجزئه إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفه. هذا قول سليمان بن داود. وقال أصحاب الرأي (٤) فيمن تيمم بإصبع أو أصبعين: لا يجزئه، فإن تيمم بثلاث أصابع يجزئه. * * * (١) في "الأصل": يستيقن. والمثبت من "د، ط" و"الأم".(٢) في "الأصل": يعيدها. وفي "د، ط": يع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 175

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ بثلاث أصابع

Its place in«البحر الرائق» p. 151

فَإِنَّ فِيهَا أَنَّ الْمُخْتَارَ افْتِرَاضُ الِاسْتِيعَابِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ تَعَلَّقَ بِاسْمِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَأَنَّهُ يَعُمُّ الْكُلَّ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِيعَابُ فِي الْأَصْلِ مِنْ تَمَامِ الرُّكْنِ فَكَذَا فِي الْبَدَلِ فَيَلْزَمُهُ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَنَزْعُ الْخَاتَمِ أَوْ تَحْرِيكُهُ وَلَوْ تَرَكَ لَمْ يَجُزْ وَعَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ لَا يَلْزَمُهُ وَيَمْسَحُ الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الذِّرَاعَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الْوُضُوءِ وَقُدِّرَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَفِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ فَوْقَ الْمِرْفَقِ لَا يَجِبُ الْمَسْحُ يَعْنِي اتِّفَاقًا وَيَمْسَحُ تَحْتَ الْحَاجِبَي

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجزئ

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 2 p. 210

* وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ فَإِنْ حَصَلَ اسْتِيعَابُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ وَإِلَّا وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ حَتَّى يَحْصُلَ الِاسْتِيعَابُ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَأَنْكَرَ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا هَذَا الْقَوْلَ وَقَالُوا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَهَذَا الْإِنْكَارُ فَاسِدٌ فَإِنَّ أَبَا ثَوْرٍ مِنْ خَوَاصِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَثِقَاتِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ فَنَقْلُهُ عَنْهُ مَقْبُولٌ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي

Hanbali

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.