فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيعاب الوجه واليدين في التيمم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجزئ التيمم إذا بقي من الوجه أو اليدين شيء لم يصبه الغبار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التيمم الذي بقي فيه من الوجه شيء لم يصبه الغبار لا يُجزئ بإصبع أو إصبعين، ويُجزئ بثلاث أصابع، هذا قول أصحاب الرأي فيمن تيمم بإصبع أو أصبعين أو ثلاث.

يجزئ بثلاث أصابع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التيمم الذي بقي فيه من الوجه شيء لم يصبه الغبار لا يُجزئ، ويعيد كل صلاة صلاها به، يجب إيصال الغبار إلى ما يصله الوضوء من الوجه واليدين إلى المرفقين، قلَّ المتروك أو كثر.

لا يجزئ
الحنابلة

التيمم الذي بقي فيه من الوجه شيء لم يصبه الغبار لا يُجزئ، كالشافعية، نقله المؤلف عن أحمد بلاغًا: «بلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك».

لا يجزئ

نص المسألة

[ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار] واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار، فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن ترك من هذا شيئًا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى قبل تَيمُمِّه، أعاد الصلاة. كل ما أدركه الطرف منه، أو [استيقن] (١) أنه تركه أعاد كل صلاة صلاها قبل [أن يعيده] (٢)، هذا قول الشافعي (٣)، وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك. وقالت طائفة: هو بمنزلة مسح الرأس، يجزئه إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفه. هذا قول سليمان بن داود. وقال أصحاب الرأي (٤) فيمن تيمم بإصبع أو أصبعين: لا يجزئه، فإن تيمم بثلاث أصابع يجزئه. * * * (١) في "الأصل": يستيقن. والمثبت من "د، ط" و"الأم".(٢) في "الأصل": يعيدها. وفي "د، ط": يع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ بثلاث أصابع

موضعها في«البحر الرائق» ص ١٥١

فَإِنَّ فِيهَا أَنَّ الْمُخْتَارَ افْتِرَاضُ الِاسْتِيعَابِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ تَعَلَّقَ بِاسْمِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَأَنَّهُ يَعُمُّ الْكُلَّ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِيعَابُ فِي الْأَصْلِ مِنْ تَمَامِ الرُّكْنِ فَكَذَا فِي الْبَدَلِ فَيَلْزَمُهُ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَنَزْعُ الْخَاتَمِ أَوْ تَحْرِيكُهُ وَلَوْ تَرَكَ لَمْ يَجُزْ وَعَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ لَا يَلْزَمُهُ وَيَمْسَحُ الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الذِّرَاعَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الْوُضُوءِ وَقُدِّرَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَفِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ فَوْقَ الْمِرْفَقِ لَا يَجِبُ الْمَسْحُ يَعْنِي اتِّفَاقًا وَيَمْسَحُ تَحْتَ الْحَاجِبَي

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجزئ

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٢١٠

* وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ فَإِنْ حَصَلَ اسْتِيعَابُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ وَإِلَّا وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ حَتَّى يَحْصُلَ الِاسْتِيعَابُ وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَأَنْكَرَ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا هَذَا الْقَوْلَ وَقَالُوا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَهَذَا الْإِنْكَارُ فَاسِدٌ فَإِنَّ أَبَا ثَوْرٍ مِنْ خَوَاصِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَثِقَاتِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ فَنَقْلُهُ عَنْهُ مَقْبُولٌ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي

الحنابلة

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.