Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُغسل الميت وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا كلها بماء وسدر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
غسل الميت وترًا بماء وسدر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا كلها بماء وسدر، وافق قول عطاء
وترًا بالسدروَسَبَبُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَنْ شَرَطَ التَّوْقِيتَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ بَلِ اسْتَحَبَّهُ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ يَقْتَضِي التَّوْقِيتَ، لِأَنَّ فِيهِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ " وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: " أَوْ سَبْعًا» .
[ذكر غسل الميت بالسدر] ثبت أن نبي الله ﷺ قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: "اغسلنها بماء وسدر"، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي ﷺ قال: "اغسلوه بماء وسدر" فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلًا، فلا معنى لطرح ورقات من السدر في الماء كفعل العامة؛ لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء. وقد أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة (٢). (١) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جاء في غسل الميت).(٢) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح). وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا موسى أن يغسل دانيال بالسدر وماء الريحان. وكان عطاء يقول: يغسل الميت وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا كلهن بماء وسدر. وبه قال أحمد (١). واختلفوا فيما يجعل مكان السدر إن لم
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الإنصاف» vol. 6 p. 66
وقال الآمِدِىُّ: لا يُعْتَدُّ بشئٍ مِنَ الغَسَلاتِ التى فيها السِّدْرُ فى عَدَدِ الغَسَلاتِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.