Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد غسلات الميت بالسدر

In 1 comparative book1 schools

هل يُغسل الميت وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا كلها بماء وسدر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

غسل الميت وترًا بماء وسدر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا كلها بماء وسدر، وافق قول عطاء

وترًا بالسدر

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَنْ شَرَطَ التَّوْقِيتَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ بَلِ اسْتَحَبَّهُ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ يَقْتَضِي التَّوْقِيتَ، لِأَنَّ فِيهِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ " وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: " أَوْ سَبْعًا» .

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 244

The texts

[ذكر غسل الميت بالسدر] ثبت أن نبي الله ﷺ قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: "اغسلنها بماء وسدر"، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي ﷺ قال: "اغسلوه بماء وسدر" فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلًا، فلا معنى لطرح ورقات من السدر في الماء كفعل العامة؛ لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء. وقد أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة (٢). (١) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جاء في غسل الميت).(٢) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح). وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا موسى أن يغسل دانيال بالسدر وماء الريحان. وكان عطاء يقول: يغسل الميت وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا كلهن بماء وسدر. وبه قال أحمد (١). واختلفوا فيما يجعل مكان السدر إن لم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 348

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

وترًا بالسدر

Its place in«الإنصاف» vol. 6 p. 66

وقال الآمِدِىُّ: لا يُعْتَدُّ بشئٍ مِنَ الغَسَلاتِ التى فيها السِّدْرُ فى عَدَدِ الغَسَلاتِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.