Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُغسل الميت بالأشنان؟
Not stated in the sources
غسل الميت بالأشنان يجوز بالحُرض، والسدر أحب، لما جاء عن النبي ﷺ في السدر
جائزغسل الميت بالأشنان يُغسل به إذا كان وسخ متلبد، ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ
عند الوسخغسل الميت بالأشنان يُدلك به إذا كان وسخًا، عند الوسخ وطول ضنى المريض
عند الوسخ[ذكر غسل الميت بالأشنان] قال أبو قلابة (٣): إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسله. وقال مالك (٤): يغسل الميت بالحُرض، والسدر أحب (٥) إلينا؛ لما جاء عن النبي ﷺ. وقال الشافعي (٦): والموتى يختلفون، فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالأشنان، ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ. (١) الأشنان، قال في حاشية العدوي (١/ ٥١٨): الأشنان بضم الهمزة - والكسر لغة -: معرب، ويقال له بالعربية: الحرض، والمراد به الغاسول.(٢) قال في "مختار الصحاح" مادة: حرض: الحُرْض: بسكون الراء وضمها: الأشنان.(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣١ - في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمى أو أشنان).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٢٦٠ - في غسل الميت).(٥) في "الأصل": وأحب. بزيادة الواو والمثبت أليق بالسياق.(٦) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جا
The sources give no view for it here.
Its place in«الشرح الكبير» p. 415
(وَ) نُدِبَ (لِلْغُسْلِ سِدْرٌ) وَهُوَ وَرَقُ شَجَرِ النَّبْقِ يُدَقُّ نَاعِمًا وَيُجْعَلُ فِي مَاءٍ وَيُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ وَيُعْرَكُ بِهِ جَسَدُ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَغَيْرُهُ مِنْ أُشْنَانٍ وَصَابُونٍ وَغَاسُولٍ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَهُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 2 p. 343
[مَسْأَلَةٌ الْمَاء الْحَارّ وَالْأُشْنَان وَالْخِلَال يَسْتَعْمِل إنَّ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي غَسَلَ الْمَيِّت] (١٥٠٩) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ (وَالْمَاءُ الْحَارُّ وَالْأُشْنَانُ، وَالْخِلَالُ، يُسْتَعْمَلُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، مِثْلُ أَنْ يُحْتَاجَ إلَى الْمَاءِ الْحَارِّ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ، أَوْ لَوَسَخٍ لَا يَزُولُ إلَّا بِهِ،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.