Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغسيل أم الولد وتغسّلها

In 1 comparative book2 schools

هل تغسل أم الولد سيدها ويغسلها إذا مات أحدهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تغسيل أم الولد لسيدها وتغسيله إياها لا تغسله، قاله محمد بن الحسن؛ لأنها في غير عدة نكاح

لا تغسله
Maliki

تغسيل أم الولد لسيدها وتغسيله إياها جائز كالحرة، تغسله ويغسلها، هذا رأي ابن القاسم، وهي بمنزلة الحرة

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده] واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته (١). وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) (٢) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبًا. (١) في "الاستذكار" (٣/ ١٣ - ١٤ - باب: غسل الميت): .. فقال مالك في "المدونة" وفي "العتبية" من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره.وانظر: "المدونة" (١/ ٢٦١ - في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء، والمرأة كذلك).(٢) كذا "بالأصل". ولعلها: و. وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 356

From the schools’ own books

Hanafi

لا تغسله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.