Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغسيل المسلم قريبه الكافر ودفنه

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ويتبعه ويدفنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تغسيل المسلم قريبه الكافر واتباعه ودفنه لا بأس به، نُقل القول به عن أصحاب الرأي، وهم الحنفية

جائز
Maliki

تغسيل المسلم قريبه الكافر واتباعه ودفنه لا يجوز، إلا إذا خشي ضياعه فيواريه، لا يغسل المسلم والده الكافر، ولا يتبعه، ولا يدخله قبره

لا يجوز
Shafi'i

تغسيل المسلم قريبه الكافر واتباعه ودفنه لا بأس به، يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبعه ويدفنه

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر غسل الكافر ودفنه] واختلفوا في غسل الكافر ودفنه؛ فكان مالك يقول (١): لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرًا، ولا يتبعه، ولا يدخله في قبره، إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه. وكان الشافعي يقول (٢): لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ويدفنه. وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به الحجة (٤). وقد روينا (١) "المدونة" (١/ ٢٦١ - المسلم يغسل الكافر).(٢) نص كلام الشافعي في "الأم" ١/ ٤٤٤ - باب: ما جاء في غسل الميت) بنحو مما هنا، ثم قال: ولكن لا يصلي عليه؛ وذلك أن النبي ﷺ أمر عليًا ﵁ يغسل أبا طالب.(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤١٣ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).(٤) ضعفه البيهقي وانظر: "السنن الكب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 362

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 231

وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَافِرُ فِي قَبْرِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ لِيَدْفِنَهُ بَحْرٌ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ بَيْنَ نِسَاءٍ مَعَهُنَّ كَافِرٌ يُعَلِّمْنَهُ الْغُسْلَ ثُمَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَتَغْسِيلُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُمَكَّنُ مِنْ تَجْهِيزِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ عَدَمِهَا خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.

Maliki

لا يجوز

Its place in«حاشية الدسوقي» p. 409

(قَوْلُهُ وَهَذَا فَرْعٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَلْ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَعَبُّدٌ أَوْ لِلنَّظَافَةِ قَوْلَانِ وَعَلَيْهِمَا اُخْتُلِفَ فِي غُسْلِ الذِّمِّيِّ لَيْسَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ حَتَّى يَتِمَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْبِنَاءِ بَلْ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ كَمَا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَتَغْسِيلُ الذِّمِّيَّةِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ يَأْتِي عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.