Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغسيل الميت بين الجنس الآخر

In 1 comparative book3 schools

ما حكم من مات وليس معه إلا أجانب من الجنس الآخر: هل يُيمَّم بالصعيد أم يُغسل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي

التيمم
Maliki

الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد

التيمم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد

التيمم

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ تَغْلِيبِ النَّهْيِ عَلَى الْأَمْرِ، أَوِ الْأَمْرِ عَلَى النَّهْيِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْغُسْلَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى بَدَنِ الرَّجُلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 241

The texts

[ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال] واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسًا. هكذا قال النخعي. وقال الزهري وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس (٥) في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض. (١) "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء .. ).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٣) "المدونة" (١/ ٢٦١ - غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها).(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٤ - باب غسل الميت من الرجال والنساء).(٥) قال في "النهاية" (٢/ ٢٦٣): رمس .. وهو كالغمس با

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

التيمم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التيمم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

التيمم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.