Hanafi
التيممIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم من مات وليس معه إلا أجانب من الجنس الآخر: هل يُيمَّم بالصعيد أم يُغسل؟
الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي
التيممالميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد
التيممNot stated in the sources
الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد
التيمموَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ تَغْلِيبِ النَّهْيِ عَلَى الْأَمْرِ، أَوِ الْأَمْرِ عَلَى النَّهْيِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْغُسْلَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى بَدَنِ الرَّجُلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.
[ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال] واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسًا. هكذا قال النخعي. وقال الزهري وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس (٥) في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض. (١) "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء .. ).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٣) "المدونة" (١/ ٢٦١ - غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها).(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٤ - باب غسل الميت من الرجال والنساء).(٥) قال في "النهاية" (٢/ ٢٦٣): رمس .. وهو كالغمس با
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.