Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل من قتله اللصوص

In 1 comparative book4 schools

هل يُغسَّل من قتله اللصوص؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قتله اللصوص لا يُغسَّل، نُسب القول بترك الغسل إلى أصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص

لا يُغسَّل
Maliki

من قتله اللصوص يُغسَّل ويُصلّى عليه

يُغسَّل
Shafi'i

من قتله اللصوص يُغسَّل ويُصلّى عليه، الغسل والصلاة سنة في بني آدم، ولا يُستثنى إلا من قتله المشركون في المعركة

يُغسَّل
Hanbali

من قتله اللصوص لا يُغسَّل، نُسب إلى أحمد القول بترك الغسل فيمن قتله اللصوص

لا يُغسَّل

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ الْمُوجَبُ لِرَفْعِ حُكْمِ الْغُسْلِ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا، أَوِ الشَّهَادَةُ عَلَى أَيْدِي الْكُفَّارِ: فَمَنْ رَأَى أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا قَالَ: لَا يُغَسِّلُ كُلُّ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ شَهِيدٌ مِمَّنْ قُتِلَ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 240

The texts

[ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك] واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان الشعبي يقول: من قتله اللصوص لم يغسل (٤). وقال سفيان الثوري: من قتل مظلومًا لم يغسل. وكذلك قال الأوزاعي فيمن يقتل في [فتنة] (٥)، أو قتله اللصوص. وبه (١) "الأم" (١/ ٤٤٨ - باب: ما يفعل بالشهيد).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٠٩ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).(٣) المرجع السابق.(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٦٦٤٨).(٥) مشتبهة بالأصل، والمثبت أقرب للرسم وانظر: "التمهيد" (٢٤/ ٢٤٥). قال أحمد (١) وأصحاب الرأي (٢) فيمن قتله اللصوص. وكان مالك (٣)، والشافعي (٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ﷺ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (٤). قال أبو بكر: وهذا الذي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 371

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُغسَّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُغسَّل

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 66

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا أَوْ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فِي الْمُعْتَرَكِ أَوْ مَاتَ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

Shafi'i

يُغسَّل

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 260

(وَالثَّانِي)

شَهِيدٌ أَمَّا مَنْ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ لَيْسَ بِشَهِيدٍ قَطْعًا (وَالثَّانِي) أَنَّهُ كَمَنْ قَتَلَهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ فَيَكُونُ فِيهِ الطَّرِيقَانِ وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الْإِسْلَامِ فقتل مسلما اغتيا لا فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ (الصَّحِيحُ) بِاتِّفَاقِهِمْ لَيْسَ بِشَهِيدٍ وَلَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا ثُمَّ قَتَلُوهُ صَبْرًا فَفِي كَوْنِهِ شَهِيدًا فِي تَرْكِ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ (أَصَحُّهُمَا) لَيْسَ بِشَهِيدٍ (السَّادِسَةُ) الْمَرْجُومُ فِي الزِّنَا وَالْمَقْتُولُ قِصَاصًا وَالصَّائِلُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالْغَالُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ الْقِتَالَ وَنَحْوُهُمْ يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَفِي بَعْضِهِمْ خِلَافٌ لِلسَّلَفِ سَنَذْ

Hanbali

لا يُغسَّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.