Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من نسي الماء وتيمم

In 1 comparative book1 schools

هل يعيد الصلاة من نسي ماءً معه فتيمم وصلى ثم تذكره بعد الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من نسي ماءً معه فتيمم وصلى ثم تذكره يعيد ما كان في الوقت، فإذا خرج الوقت لم يعد

يعيد في الوقت
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة] اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس. ٥٥٩ - حدثنا موسى بن هارون، نا أبو نصر التمار، نا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم (٣). (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٠ - في التيمم على اللبد).(٢) "مختصر المزني" الملحق بـ "الأم" (٩/ ١٠ - باب التيمم).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ١٨٨ - في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٦). = ٥٦٠ - وحدثنا محمد بن عيسى، نا محمد بن عمرو، نا ابن نمير، عن إسماعيل بن مسلم، ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 188

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يعيد في الوقت

Its place in«حاشية الدسوقي» p. 159

(قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا جَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَطَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فِي رَحْلِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ قَالَ عج وَشَمِلَ قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ مَنْ نَسِيَ الْمَاءَ وَمَنْ جَهِلَهُ كَمَا إذَا وَضَعَتْهُ زَوْجَتُهُ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا بِتَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَنَاسٍ ذُكِرَ بَعْدَهَا بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ النِّسْيَانِ لِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ طَلَبَ وَقَصَّرَ فِي الطَّلَبِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى عَيْنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ وَمَا سَيَأْتِي لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ طَلَبٌ أَصْلًا وَإِنَّمَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْحَاشِيَةِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.