Hanafi
تجب الإعادةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب على من تيمم للمكتوبة بعد طلب الماء ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء فيه أن يعيد التيمم؟
من تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء فيه عليه إعادة التيمم ولا يجزئه غيره، لأن طهارته انتقضت حين وصل إلى الماء
تجب الإعادةNot stated in the sources
من تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء فيه عليه إعادة التيمم ولا يجزئه غيره، لأن طهارته انتقضت حين وصل إلى الماء
تجب الإعادةNot stated in the sources
[ذكر المتيمم يمر بالماء] قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك قال الحسن. واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة، فكان الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماءً، وترك الوضوء، ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى. قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي (٤)، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.