الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعيد الصلاة من نسي ماءً معه فتيمم وصلى ثم تذكره بعد الصلاة؟
لم تذكره المصادر
من نسي ماءً معه فتيمم وصلى ثم تذكره يعيد ما كان في الوقت، فإذا خرج الوقت لم يعد
يعيد في الوقتلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة] اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس. ٥٥٩ - حدثنا موسى بن هارون، نا أبو نصر التمار، نا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم (٣). (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٠ - في التيمم على اللبد).(٢) "مختصر المزني" الملحق بـ "الأم" (٩/ ١٠ - باب التيمم).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ١٨٨ - في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٦). = ٥٦٠ - وحدثنا محمد بن عيسى، نا محمد بن عمرو، نا ابن نمير، عن إسماعيل بن مسلم، ع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ١٥٩
(قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا جَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَطَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فِي رَحْلِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ قَالَ عج وَشَمِلَ قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ مَنْ نَسِيَ الْمَاءَ وَمَنْ جَهِلَهُ كَمَا إذَا وَضَعَتْهُ زَوْجَتُهُ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا بِتَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَنَاسٍ ذُكِرَ بَعْدَهَا بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ النِّسْيَانِ لِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ طَلَبَ وَقَصَّرَ فِي الطَّلَبِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى عَيْنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ وَمَا سَيَأْتِي لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ طَلَبٌ أَصْلًا وَإِنَّمَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْحَاشِيَةِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.