Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع طعام العدو في أرض الحرب

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للغازي بيع ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو مكروه كراهية شديدة، ذكره مالك في العلف في أرض العدو

مكروه كراهة شديدة
Shafi'i

بيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو ليس له ذلك، وإن باعه رُدَّ ثمنه في المغنم، له أن يأكله ويشربه ويعلفه ويطعم غيره

لا يجوز
Hanbali

بيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو يُكره شراء العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه

مكروه

The texts

[ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه] ٦٠٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دُرَيك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين (٢). وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه. وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة ورُدوا إهابها إلى المغنم فإنَّ له ثمنًا، وبه قال الليث بن سعد. وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم. (١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٢٩٩).(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٢ - في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض الع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه كراهة شديدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.