Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اتخاذ النعال من جلود الغنيمة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للغزاة أن يتخذوا نعالًا وغيرها من جلود البقر والغنم التي يجدونها في الغنائم عند الحاجة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الانتفاع بجلود الماشية من الغنيمة في اتخاذ النعال ونحوها لا بأس به عند الحاجة، يحتذون نعالًا، ويصلحون أخفافهم أو يتخذون خفافًا إذا احتاجوا إليها

جائز
Shafi'i

الانتفاع بجلود الماشية من الغنيمة في اتخاذ النعال ونحوها لا رخصة فيه، الإذن إنما كان في أكل اللحوم لا في ادخار الجلود، وعليه ضمانه حتى يرده

مكروه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب] واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب فرخص فيه بعضهم. ٦٠٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت - أو ذبحوها - عمد إلى جلدها يجعل منه جرابًا، وإلى شعرها يجعل منه حبلا، وإلى (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٣ - باب في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده).(٢) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب).(٣) "مسائل أحمد رواية الكوسج" (٢٢٢٦)، قال: وأهل الشام يرخصون فيه. اه.(٤) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٤٣). لحمها فيقدَّدُه، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر ر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.