الركاز الموجود في دار الحربيكون لواجده ولا خمس عليه إن دخل بأمان، إذا وجده في الصحراء بعد دخوله أرض الحرب بأمان، وهذا قول أبي حنيفة
لواجده بلا خمس
Maliki
الركاز الموجود في دار الحربيكون بين الجيش
للجيش
Shafi'i
الركاز الموجود في دار الحربيكون لمن وجده كالموجود في أرض الإسلام الموات، دفن الجاهلية الموجود في غير ملك لأحد يكون لمن أحياها
لواجده
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الركاز يوجد في دار الحرب] واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب، فقالت طائفة: هو بين الجيش كذلك قال مالك (١)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: ليس لمن وجده منه شيء إلا أن يشاء ذلك الإمام. وفيه قول ثان: وهو أن الركاز دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك: لأحد في الأرض التي من أحياها من بلاد الإسلام كانت له، ومن الأرض الموات، وكذلك هنا في أرض الحرب هذا قول الشافعي (٢). وقال النعمان (٣): إذا دخل الرجل أرض الحرب بأمان فوجد ركازًا في الصحراء فهو له وليس عليه خمس، وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس. * * * [كتاب قسم خمس الغنيمة] قال الله جل ذكره ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (٤) الآية. * * * = قلت: ولم يذكر الشعبي في إسناد ال
وفي أرضِه روايتان. ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل. وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة، وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ له. وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ وَجَدَه،
Maliki
للجيش
Its place in the school’s books is not linked yet.
(ويشترط ان يوجد في موضع مشترك كموات أو شارع وما يوجد في دار الحرب فغنيمة أو فئ وما يجده في ملك نفسه الذى أحياه يملكه وعليه الخمس وهل يدخل في ملكه بمجرد الاحياء فيه وجهان ولو اشتراه ثم وجد فيه ركازا يجب طلب المحيي فانه اولى به) * روى ان رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلي الله عليه وسلم (ان وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وان وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس) الكنز بالصفة التي تقدم ذكرها
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.