Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للإمام أن ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، أم لا حد للنفل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
نفل الإمام في البدأة والرجعة لا حد له، بل يرجع إلى اجتهاد الإمام، استدل برواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس، فلا حد لا يجاوزه الإمام.
بلا حدنفل الإمام في البدأة والرجعة الربع في البدأة والثلث في الرجعة بعد الخمس، ذُكر ذلك عن أحمد بن حنبل مع الأوزاعي والحسن البصري وحبيب بن مسلمة.
ربع وثلث[ذكر الاختلاف في هذا الباب] واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس: حبيب بن مسلمة، والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يغريهم أو يحرضهم بذلك على القتال. وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث. قال الأوزاعي: فإن نفلهم أكثر من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليفِ لهم به، وليجعل تلك الزيادة من الخمس. وكان الشافعي (٢) يقول: وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر أنه نفل (١) "مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ" (١٦٢١، ١٦٢٢)، والله أعلم.(
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 296
(وله أن ينفل) أي يعطي زيادة على السهم (في بدايته) أي عند دخوله أرض العدو، ويبعث سرية تغير ويجعل لها (الربع) فأقل (بعد الخمس، وفي الرجعة) أي إذا رجع من أرض العدو أو بعث سرية ويجعل لها (الثلت) فأقل (بعده) أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب بن مسلمة «شهدت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» رواه أبو داود،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.