Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جعل الإمام للمقاتل جُعلًا على القتال

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للإمام أن يقول: من قتل أو جاء برأس أو أسير فله كذا، أو ما غنمتم فلكم نصفه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قول الإمام: من قاتل أو جاء برأس فله كذا مكروه، كره مالك أن يقاتل الرجل على جعل ويسفك دم نفسه على مثل هذا.

مكروه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الاختلاف في هذا الباب] واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس: حبيب بن مسلمة، والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يغريهم أو يحرضهم بذلك على القتال. وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث. قال الأوزاعي: فإن نفلهم أكثر من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليفِ لهم به، وليجعل تلك الزيادة من الخمس. وكان الشافعي (٢) يقول: وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر أنه نفل (١) "مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ" (١٦٢١، ١٦٢٢)، والله أعلم.(

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 139

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.