Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الراجل فرسًا وقتاله عليه

In 1 comparative book1 schools

هل يُسهم سهم فارس لمن دخل أرض العدو راجلًا ثم اشترى فرسًا فقاتل عليه وأُحرزت الغنيمة وهو فارس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من دخل أرض العدو راجلًا ثم اشترى فرسًا فقاتل عليه لا يُضرب له إلا سهم راجل

سهم راجل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة] أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس (٣). واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسًا قبل تَنقطعُ الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسًا فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم) (٤) فارس، هذا قول الشافعي (٥)، وقال (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - باب في السهمان).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الإجماع" (٢٤٢).(٤) في "ض": سهام.(٥) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم). أحمد بن حنبل (١): فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق (١): ك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

سهم راجل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.