Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سهم الأجير الحاضر للقتال

In 1 comparative book2 schools

هل يُسهم للأجير الذي يحضر الحرب من الغنيمة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الأجير الذي يحضر الحرب يُسهم له إذا شهد القتال وكان مع الناس، إذا شهد وكان مع الناس عند القتال

يُسهم له
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الأجير الذي يحضر الحرب روايتان: يُسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال، ولا يُسهم له، نُقل عن أحمد القولان بحسب ما ورد في النص

روايتان

The texts

[ذكر الأجير يحضر الوقعة] واختلفوا في الأجير يحضر الحرب. فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق (٣): لا يسهم له. وفيه قول ثانٍ: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة، وهذا قول الليث بن سعد. وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه. وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس (٤)، وأحمد بن حنبل (٣). قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت، استدلالًا، بخبر سلمة بن (١) "الأم" (٧/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب سهمان الخيل).(٢) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٤٤) قال أبو حنيفة ﵁ في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، ويكون فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم، فيلحقان جميعًا بال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 174

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُسهم له

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 132

وَلَوْ أَطَاقَ الْقِتَالَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَضِدُّ الْحَاضِرِ لِلْقِتَالِ الْغَائِبُ وَالْمَرِيضُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَضِدُّ التَّاجِرِ وَالْأَجِيرِ اللَّذَيْنِ قَاتَلَا أَوْ خَرَجَا بِنِيَّةِ الْغَزْوِ إذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا لَا بِنِيَّةِ الْغَزْوِ وَلَمْ يُقَاتِلْ لَكِنْ الصَّبِيُّ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ) لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالضِّدِّ الْمُقَابِلُ لَا الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 9 p. 303

قَالَ: وَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ لِلْأَجِيرِ السَّهْمَ إذَا قَاتَلَ. وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ فَلَهُ السَّهْمُ. قَالَ: وَهَذَا الَّذِي أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَقَوْلِ عُمَرَ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. وَلِأَنَّهُ حَاضِرٌ لِلْوَقْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ، فَيُسْهَمُ لَهُ كَغَيْرِ الْأَجِيرِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.