Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سهم الغلام المطيق للقتال

In 1 comparative book1 schools

هل يُسهَم للغلام الذي أطاق القتال ولم يحتلم إذا قاتل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الغلام المطيق للقتال الذي لم يحتلم إذا قاتل يُسهَم له، إن قاتل ومثله قد بلغ القتال.

يُسهَم له
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ] واختلفوا فيما يعطى غير البالغ إذا حضر القتال. فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان (١) قال البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٧): أما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف، عن الحكم، عن ابن عباس ﵄ قال: استعان رسول الله ﷺ بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم، ثم ساق البيهقي حديث أبي حميد السابق وقال: وهذا الإسناد أصح.(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٧٦) عن سفيان بن عيينة به.(٣) أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بنحوه. الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال أحمد (٣): أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يُحذى، وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان، وا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 184

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُسهَم له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.