Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العبد الآبق إلى العدو

In 1 comparative book2 schools

هل يأخذ سيده العبد الآبق إلى بلاد العدو بعد القسمة بلا ثمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سيد العبد الآبق إلى العدو إذا أدركه قبل القسم وبعده يأخذه بغير قيمة، لأن المشركين لم يحرزوه

يأخذه مجانًا
Maliki

سيد العبد الآبق إلى العدو إذا أدركه قبل القسم وبعده هو أحق به قبل القسم، وبعده له أخذه بالثمن، قال: لا أرى بأسًا أن يكون له بالثمن أرشًا

بالثمن بعد القسم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده] اختلف أهل العلم في مال المسلم يغلب عليه العدو، ثم يأخذه المسلمون منهم، فيأتي صاحبه قبل القسم أو بعده. فقالت طائفة: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا أدركه وقد قسم، فهو أحق به بالثمن؛ كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، غير أن النعمان فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق فيدخل بلاد العدو، فيأخذه المشركون، فقال في العبد يأسره العدو كما قال هؤلاء في المال، وقال في العبد يأبق إلى العدو: إذا أدركه سيده قبل القسم وبعده يأخذه مولاه بغير قيمة؛ لأن المشركين لم يحرزوه. وقالت طائفة: يأخذه صاحبه ما لم يقسم، فإذا قسم فلا حق له، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب. ٦١٨٣ - حدثنا أبو سعد، حدثنا محمد بن علي، حدثنا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 195

From the schools’ own books

Hanafi

يأخذه مجانًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالثمن بعد القسم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.