Hanafi
يأخذه مجانًاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يأخذ سيده العبد الآبق إلى بلاد العدو بعد القسمة بلا ثمن؟
سيد العبد الآبق إلى العدو إذا أدركه قبل القسم وبعده يأخذه بغير قيمة، لأن المشركين لم يحرزوه
يأخذه مجانًاسيد العبد الآبق إلى العدو إذا أدركه قبل القسم وبعده هو أحق به قبل القسم، وبعده له أخذه بالثمن، قال: لا أرى بأسًا أن يكون له بالثمن أرشًا
بالثمن بعد القسمNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده] اختلف أهل العلم في مال المسلم يغلب عليه العدو، ثم يأخذه المسلمون منهم، فيأتي صاحبه قبل القسم أو بعده. فقالت طائفة: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا أدركه وقد قسم، فهو أحق به بالثمن؛ كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، غير أن النعمان فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق فيدخل بلاد العدو، فيأخذه المشركون، فقال في العبد يأسره العدو كما قال هؤلاء في المال، وقال في العبد يأبق إلى العدو: إذا أدركه سيده قبل القسم وبعده يأخذه مولاه بغير قيمة؛ لأن المشركين لم يحرزوه. وقالت طائفة: يأخذه صاحبه ما لم يقسم، فإذا قسم فلا حق له، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب. ٦١٨٣ - حدثنا أبو سعد، حدثنا محمد بن علي، حدثنا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.