هل للماء الذي يكفي في الوضوء والغسل من الجنابة قدر محدد لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه؟
Each school’s answer
Hanafi
قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابةأدنى الكفاية صاع للغسل ومد للوضوء
تحديد بالصاع والمد
Maliki
قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابةلا وقت له ولا قدر ولا كيل، إنما هو ما حصلت به الطهارة
لا تحديد
Shafi'i
قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابةلا وقت له ولا قدر ولا كيل، ذُكر أن قول مالك هذا على مذهب الشافعي
لا تحديد
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه] ٦٤٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، (١) العس: القدح الكبير. انظر "اللسان" مادة (عسس).(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٥١)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٥٧٩) من طريق يحيى به. وأخرجه أبو عبيد (١٥٨٠) من طريق شريك، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٠) من طريق يحيى بن زكريا، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤٨) من طريق يعلى بن عبيد. ثلاثتهم عن موسى الجهني به، وفيه ثمانية أرطال من غير شك.(٣) أخرجه أبو داود (٩٣)، وأحمد (٦/ ١٢١) من طرق عن همام به. فتوضأ القوم جميعًا