Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقدير الماء في الوضوء والغسل

In 1 comparative book3 schools

هل للماء الذي يكفي في الوضوء والغسل من الجنابة قدر محدد لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه؟

Each school’s answer

Hanafi

قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابة أدنى الكفاية صاع للغسل ومد للوضوء

تحديد بالصاع والمد
Maliki

قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابة لا وقت له ولا قدر ولا كيل، إنما هو ما حصلت به الطهارة

لا تحديد
Shafi'i

قدر الماء في الوضوء والغسل من الجنابة لا وقت له ولا قدر ولا كيل، ذُكر أن قول مالك هذا على مذهب الشافعي

لا تحديد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه] ٦٤٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، (١) العس: القدح الكبير. انظر "اللسان" مادة (عسس).(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٥١)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٥٧٩) من طريق يحيى به. وأخرجه أبو عبيد (١٥٨٠) من طريق شريك، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٠) من طريق يحيى بن زكريا، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤٨) من طريق يعلى بن عبيد. ثلاثتهم عن موسى الجهني به، وفيه ثمانية أرطال من غير شك.(٣) أخرجه أبو داود (٩٣)، وأحمد (٦/ ١٢١) من طرق عن همام به. فتوضأ القوم جميعًا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 239

From the schools’ own books

Hanafi

تحديد بالصاع والمد

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» p. 13

وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌّ فَإِنَّهُ يَوْمُ ازْدِحَامٍ، فَيُسْتَحَبُّ لِئَلَّا يَتَأَذَّى الْبَعْضُ بِرَائِحَةِ الْبَعْضِ، وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْغُسْلِ صَاعٌ وَفِي الْوُضُوءِ مُدٌّ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَالْمُدُّ رَطْلَانِ، لِمَا رُوِيَ:«أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» . ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلِ الْمُدُّ مِنَ الصَّاعِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ؟ وَهَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ حَتَّى لَوْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ بِدُونِ ذَلِكَ جَازَ،

Maliki

لا تحديد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تحديد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.