Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل على جميع المسلمين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر أمان العبد] أجمع (٢) أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم. واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب. ٦٢٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (٣)، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب = عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به، وقد رواه عن الأعمش جماعة، وانظر "تحفة الأشراف" (٧/ ٤٥٨).(١) لم أقف على هذا التفسير عقب رواية الحديث في أمهات المسانيد، وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه قال أبو عبيد على المشهور، قال النووي في "شرح مسلم" (٩/ ١٤١): قال المازري: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. وقال الحسن البصري: الصرف:
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.