Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب للمشركين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أمان الأسير والتاجر المسلمين في أرض الحرب للمشركين جائز في أمان الأجير، ويرحلون عمن أمّنهم الأسرى قربةً، نُقل عن أحمد في أمان الأجير الجواز، وفي أسرى عمورية أنهم يرحلون عنهم.
جائز[ذكر أمان الأسير والتاجر] كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين. وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في عمورية نزل [بهم] (٣) المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم. (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٣).(٢) انظر: "شرح فتح القدير" (٥/ ٤٦٨ - فصل: في الأمان).(٣) في "الأصل، ر، ض": به. والمثبت من "مسائل أحمد برواية أبي داود" (ص ٢٤٩).
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.