فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان والي الجيش والحر المقاتل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل على جميع المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أمان العبد] أجمع (٢) أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم. واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب. ٦٢٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (٣)، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب = عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به، وقد رواه عن الأعمش جماعة، وانظر "تحفة الأشراف" (٧/ ٤٥٨).(١) لم أقف على هذا التفسير عقب رواية الحديث في أمهات المسانيد، وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه قال أبو عبيد على المشهور، قال النووي في "شرح مسلم" (٩/ ١٤١): قال المازري: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. وقال الحسن البصري: الصرف:

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.