Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة المسلمة الخارجة من دار الحرب

In 1 comparative book2 schools

هل تلزم المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا عدة، ويقع عليها طلاق زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا لا عدة عليها ولا يقع عليها طلاق زوجها

لا عدة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المرأة التي أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وليست حاملًا لا تتزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق، فإن قدم زوجها مسلمًا قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح الأول

عليها العدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن النبي ﷺ أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه من أهل العلم قال به. واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى (١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٩٥ - باب صلح الملوك والموادعة).(٢) تكررت بالأصل. أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها. وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها. وقال الشافعي (٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض. * مسألة: قال النعمان (٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه. وقال الأوزاعي (٤): ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 304

From the schools’ own books

Hanafi

لا عدة

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 334

(وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَّبَايُنِ) وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمَةِ لِيُتَّجَهَ خُصُوصُ هَذَا الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فَهُوَ دَلِيلٌ يَخُصُّ الْخَارِجَةَ مُسْلِمَةً،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

عليها العدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.