Hanafi
The sources give no view for it here.
متى يستحق الزوج العوض عن زوجته المسلمة المهاجرة على القول بإعطائه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
استحقاق العوض عند طلب الزوج زوجته المهاجرة لا يستحقه إلا بطلبها إلى الإمام أو نائبه، إن طلبها إلى غير الإمام أو من لم يوله الإمام فلا عوض له
بشرط الطلب إلى الإمامNot stated in the sources
[ذكر نساء المهاجرين] قال الله جل ذكره: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢). قال أبو بكر: فاحتمل قوله: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوه، فوجدنا قول جماعة من أهل التفسير، إن ذلك الصداق، كذلك قال مجاهد، وقتادة، قال مجاهد في هذِه الآية: ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وأمسكوهن (٣)، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد ﷺ فكَمِثْل ذلك، هذا في صلح كان بين محمد وقريش (٤). وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار (١) أخرجه أ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.