Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ مال العدو بأمان

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للأسير المسلم أو الداخل دار الحرب بأمان أن يأخذ من أموالهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أخذ المسلم الآمن أو الأسير من أموال أهل الحرب لا يجوز لأنه يلزمه أن يكون آمنًا لهم، لأن أمانهم إياه يقتضي أن يأمنوه مثله.

لا يجوز
Hanbali

أخذ المسلم الآمن أو الأسير من أموال أهل الحرب لا يجوز كقول الشافعي

لا يجوز

The texts

[ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو] واختلفوا في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو. فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان (٣). وكان الأوزاعي (٤) يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرًّا وجهرًا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجًا يتعاوره (٥) رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام. (١) رواه أبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٨١) بنحوه.(٢) رواه النسائي (٣٨٥٨) بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، والحديث في "صحيح مسلم" (١٦٤١) بلفظ: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٤ - باب المدبرة و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.