Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للأسير المسلم أو الداخل دار الحرب بأمان أن يأخذ من أموالهم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أخذ المسلم الآمن أو الأسير من أموال أهل الحرب لا يجوز لأنه يلزمه أن يكون آمنًا لهم، لأن أمانهم إياه يقتضي أن يأمنوه مثله.
لا يجوزأخذ المسلم الآمن أو الأسير من أموال أهل الحرب لا يجوز كقول الشافعي
لا يجوز[ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو] واختلفوا في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو. فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان (٣). وكان الأوزاعي (٤) يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرًّا وجهرًا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجًا يتعاوره (٥) رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام. (١) رواه أبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٨١) بنحوه.(٢) رواه النسائي (٣٨٥٨) بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، والحديث في "صحيح مسلم" (١٦٤١) بلفظ: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٤ - باب المدبرة و
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.