Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب على الإمام الوفاء للعلج بما شُرط له على فتح باب الحصن؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الشهادة على الأمان] واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي. فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله ﷺ قال: "ويعقد عليهم أدناهم" (٢) ولم يقل إن جاءوا على ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي (٣). وقال النعمان (٣): إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان، قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، وذلك بعد ما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم. (١) في "الأصل": أنه. وهو تصحيف، والمثبت من "ر، ض".(٢) سبق الحديث بغير هذا اللفظ، وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥٩٩٦) بهذا اللفظ من حديث ابن عمر.(٣) "الرد على سير الأوزاعي" المطبوع مع "الأم" (٧/ ٥٧٤ - باب في المرأة تسبى). وقال الشافعي (١): إذا قال رجل مسلم أو ام
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.