فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ مال العدو بأمان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للأسير المسلم أو الداخل دار الحرب بأمان أن يأخذ من أموالهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ المسلم الآمن أو الأسير من أموال أهل الحرب لا يجوز لأنه يلزمه أن يكون آمنًا لهم، لأن أمانهم إياه يقتضي أن يأمنوه مثله.

لا يجوز
الحنابلة

أخذ المسلم الآمن أو الأسير من أموال أهل الحرب لا يجوز كقول الشافعي

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو] واختلفوا في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو. فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان (٣). وكان الأوزاعي (٤) يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرًّا وجهرًا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجًا يتعاوره (٥) رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام. (١) رواه أبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٨١) بنحوه.(٢) رواه النسائي (٣٨٥٨) بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، والحديث في "صحيح مسلم" (١٦٤١) بلفظ: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".(٣) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٤ - باب المدبرة و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.