Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للمسلمين أن يعطوا المشركين مالًا على أن يكفوا عنهم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إعطاء المسلمين المشركين مالًا ليكفوا عنهم لا يجوز إلا عند الضرورة، كأن يخافوا الاصطلام لكثرة العدو وقلتهم، أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية.
لا يجوز إلا لضرورةNot stated in the sources
[ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز] قال الشافعي (١): وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم، جاز لهم الكف عنهم، ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئًا بحال، على أن يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يُعطي مشرك على أن يكف عنه، إلا في حال واحد، وأخرى أكثر منها، وذلك أن يلتحم (فرق) (٢) من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئًا من أموالهم، على أن يخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، أو يؤسر مسلم فلا يخلَّى إلا بفدية، فلا بأس؛ لأن رسول الله ﷺ (فدى) (٣) رجلًا من
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.