Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم أولاد الأسيرة المسلمة

In 1 comparative book1 schools

ما حكم أولاد المرأة المسلمة الأسيرة إذا نكحها أهل الحرب فولدت لهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أولاد المرأة المسلمة الأسيرة التي نكحها أهل الحرب لا يُسترقون وهم مسلمون بإسلام أمهم، ويلحقون نسبًا بالناكح المشرك.

مسلمون أحرار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم] كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح (١) "المدونة" (١/ ٥١٨ - في ندب الإمام للقتال بجعل).(٢) "الأم" (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).(٣) "السير الكبير" للشيباني (٤/ ٢٥١).(٤) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - الأسارى والغلول). المشرك (١) وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة. وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمان لهم. وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة) (٢) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 416

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مسلمون أحرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.