Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقسم الشيء المتنازع عليه بين المتداعيين إذا أقام كل منهما بينة ولا بينة مرجحة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد] ٦٦٠٢ - [نا حاتم بن يونس الجرجاني] (٣) قال: حدثنا هدبة بن خالد، [قال نا همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن] أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين [فقضى رسول الله ﷺ في البعير نصفين] (٤) (٥). ٦٦٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح] (٦) قال: حدثنا (١) "الموطأ" (٢/ ٥٥٧ - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد).(٢) طمس بقدر كلمة، ولم نعثر على تتمة الكلام في "الأم"، وراجع المسألة هناك (٦/ ٣٥٩ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).(٣) سقط شيخ المصنف من "الأصل"، والمثبت من "الإقناع" (١٧٧).(٤) ما بين معقوفتين من "الإقناع" (٢/ ٥٢٣).(٥) أخرجه أبو داود (٣٦١٠) من طريق همام به، وأخر
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.