Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تنازع الدابة بدعوى النتاج

In 1 comparative book3 schools

لمن يُقضى بالدابة التي في يد رجل إذا ادعاها آخر وأقام كل منهما بينة أنها نتجت عنده؟

Each school’s answer

Hanafi

القضاء بالدابة المتنازع عليها بينتي نتاج للذي هي في يديه، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

لصاحب اليد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القضاء بالدابة المتنازع عليها بينتي نتاج للذي هي في يديه، بفضل قوة سببه

لصاحب اليد
Hanbali

القضاء بالدابة المتنازع عليها بينتي نتاج للذي ليست في يديه، لا فرق عنده بين النتاج وغيره

للخارج

The texts

[ذكر دعوى النتاج] اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول (١): هي للذي في يديه بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وأبو ثور، وكذلك العبد والأمة، و (الدابة) (٣). ٦٦٢٣ - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه (٤). وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة وأهل الشام (٥). ٦٦٢٤ - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يديه (٦). (١) "الأم" (٦/ ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 90

From the schools’ own books

Hanafi

لصاحب اليد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لصاحب اليد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للخارج

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.