Hanafi
لا ضمانIts place in«كنز الدقائق» p. 506
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
هل تلزم قيمة الولد من وطئ أمة غيره بشبهة أو أبيه؟
قيمة الولد الذي وُلد من الأمة لا يضمنها الأب إن مات الولد، ولو ترك مالا
لا ضمانNot stated in the sources
قيمة الولد الذي وُلد من الأمة تلزم الولد الحر قيمته للراهن
تجب للراهنقيمة الولد الذي وُلد من الأمة تجب للورثة على الواطئ، قيمته وقت الوضع والولد حر من شبهة
تجب للورثةIts place in«كنز الدقائق» p. 506
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
The sources give no view for it here.
Its place in«منهاج الطالبين» p. 117
والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 68
وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٍّ، وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِيءٍ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.