Hanafi
لا شيءIts place in«كنز الدقائق» p. 641
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
هل يشمل عفو المجروح عن الجناية ما يحدث منها بعد ذلك؟
إذا عفا المجروح عن القطع أو الجناية، فإن ما يحدث منها بعد ذلك لا يجب فيه شيء، إذا عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية
لا شيءNot stated in the sources
Not stated in the sources
إذا عفا المجروح عن القطع أو الجناية، فإن ما يحدث منها بعد ذلك لا شيء في سرايتها، ولو لم يقل وما يحدث منها؛ بخلاف العفو على مال أو عن قود
لا شيءIts place in«كنز الدقائق» p. 641
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 419
وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ، فَعَفَوتُ عَنْ هَذَا الْجُرحِ أَوْ الضرْبَةِ؛ فَلَا شَيءَ في سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحدُثُ مِنْهَا كَعَفَوتُ عَنْ الجِنَايَةِ بِخِلَافِ عَفْوهِ عَلَى مَالِ أَوْ عَنْ قَوَدٍ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.