Hanafi
لا رجوعIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا وهب الغاصب المغصوب فتلف في يد الموهوب له، فمن يضمنه للمالك؟
ضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له من ضمّنه المالك لا يرجع على الآخر، أيهما ضمّنه المالك لم يرجع على الآخر
لا رجوعضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له يضمّن المالك أيهما شاء، فإن ضمّن الموهوب له رجع على الغاصب
التخيير مع الرجوعضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له يضمّن المالك أيهما شاء، فإن ضمّن الموهوب له رجع على الغاصب
التخيير مع الرجوعضمان المغصوب الذي وهبه الغاصب فتلف في يد الموهوب له يضمّن المالك أيهما شاء، فإن ضمّن الموهوب له رجع على الغاصب
التخيير مع الرجوعواختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له واختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له. فقال مالك والشافعي وأحمد: يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع على الغاصب. وقال أبو حنيفة: أيهما ضمن لم يرجع على الآخر.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 464
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 3 p. 458
(قَوْلُهُ، وَإِلَّا يَعْلَمَا بِالْغَصْبِ) أَيْ، وَإِلَّا يَعْلَمْ الْوَارِثُ، وَالْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْغَصْبِ بُدِئَ بِالْغَاصِبِ فِي غُرْمِ قِيمَةِ الذَّاتِ عَلَى وَارِثِهِ وَمَوْهُوبِهِ، كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ، قَالَ بْن الْأَوْلَى رُجُوعُ قَوْلِهِ، وَإِلَّا بُدِئَ بِالْغَاصِبِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَقَطْ إذْ لَا غَاصِبَ مَعَ الْوَارِثِ يَبْدَأُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الْغَاصِبَ مَاتَ وَقَسَمَ وَرَثَتُهُ الْمَغْصُوبَ وَاسْتَغَلُّوهُ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ فَيَضْمَنُ الْوَارِثُ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ إذَا تَلِفَ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْغَصْبِ، أَوْ لَا لَكِنْ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ لَا يَضْمَنُ إلَّا جِنَايَةَ نَفْسِهِ وَعِنْدَ الْعِلْمِ يَضْمَنُ حَتَّى السَّمَاوِيِّ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.