Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إيداع الوديعة عند العيال

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن الوديع إذا سلّم الوديعة إلى من تلزمه نفقته من عياله أو زوجته في داره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته لا يوجب الضمان، ولو كان من غير عذر

لا ضمان
Maliki

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته لا يوجب الضمان، ولو كان من غير عذر

لا ضمان
Shafi'i

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته يوجب الضمان إن تلفت أو تاهت، إذا أودعها عند غيره من غير عذر

ضمان
Hanbali

تسليم الوديع الوديعة إلى من تلزمه نفقته لا يوجب الضمان، ولو كان من غير عذر

لا ضمان

The texts

واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وإن كان من غير عذر. وقال الشافعي: متى أودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمن. واختلقوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟ فقال أبو حنيفة: ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله. وقال مالك: له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم فلا ضمان عليه. وقال أحمد: متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره. واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 452

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.