Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النذر المطلق غير المعلق

In 1 comparative book4 schools

هل يصح النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة، وما الذي يلزم به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة يصح ويلزم كلزوم النذر المطلق، وفيه كفارة يمين

يصح
Maliki

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة يصح ويلزم كلزوم النذر المطلق، وفيه كفارة يمين

يصح
Shafi'i

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة له قولان: لا يصح حتى يعلقه، أو يصح ويلزم كلزوم المعلق، في الأول يقول: إن كان كذا فعلي كذا

قولان
Hanbali

النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة يصح ويلزم كلزوم النذر المطلق، وفيه كفارة يمين

يصح

The texts

واختلفوا فيمن نذر منذرا مطلقا واختلفوا فيمن نذر منذرا مطلقا. فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: يصح ويلزمه كلزوم المطلق وفيه كفارة يمين. وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة فيقول: أن كان كذا فعلى كذا، وفي القول الآخر: يصح ويلزمه كلزوم المعلقة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 838

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 115

(وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ وَفَّى بِهِ) أَيْ وَفَّى الْمَنْذُورَ هَذَا إذَا سَمَّى شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِيهِمَا أَعْنِي فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُعَلَّقِ لَكِنْ يَجِبُ فِي الْحَالِ فِي الْمُطْلَقِ وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ وَتَفْصِيلَهَا فِيمَا تَقَدَّمَ.

Maliki

يصح

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 101

(وَنُدِبَ) النَّذْرُ (الْمُطْلَقُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الطَّاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ أَيْ غَيْرُ الْمُكَرَّرِ وَالْمُعَلَّقِ بِدَلِيلِ مَا يَلِيهِ بِأَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا حَصَلَ، كَمَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُرْبَةٍ أَوْ شَفَى مَرِيضَهُ أَوْ رَزَقَهُ عِلْمًا أَوْ مَالًا أَوْ زَوْجَةً صَالِحَةً أَوْ وَلَدًا صَالِحًا فَنَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ حَجًّا أَوْ عِتْقًا،

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصح

Its place in«الروض المربع» p. 702

(الخامس - نذر التبرر مطلقا) أي غير معلق، (أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه) ، كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق: لله علي أن أصوم أو أصلي؛ ومثال المعلق (كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه، (فوجد الشرط لزمه الوفاء به) أي بنذره؛ لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.