Hanafi
يجزئ في غيرهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُجزئ الصلاة في غير المسجد الحرام عمّن نذر أن يصلي فيه؟
من نذر أن يصلي في المسجد الحرام يجزئه أن يصلي في أي مسجد شاء
يجزئ في غيرهمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه في غيره
يلزمه فيهمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه في غيره
يلزمه فيهمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه في غيره
يلزمه فيهواختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام واختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام. فقال أبو حنيفة: يجزئه أن يصلي أين شاء من المساجد. وقال مالك وأحمد والشافعي: يلزمه أن يصلي فيه، ولا يجزئه صلاته في غيره.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 839
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 171
تبع هنا ماله في ضيح قال طفى وما ذكره المؤلف هو الصواب لما في الإكمال ولنقبل الأبي عن المازري أن المشهور فيمن نذر الصلاة بأحدهما ماشيًا أنه إنما يلزمه المشي في نذر المسجد الحرام ولقول ابن عرفة إن قول إسماعيل حلاف ظاهر الروايات اهـ.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 197
والمشهور الاول والجامع أولي بالاعتكاف للخروج من الخلاف ولكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة وهذا أظهر المعاني عند الشافعي رضى الله عنه أو لا بد منه في ثبوت الاولوية لانه نص علي أن المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤا أي من المساجد لانه لا جمعة عليهم ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة هل يصح فيه قولان (الجديد) وبه قال مالك وأحمد لا لان ذلك الموضع ليس بمسجد في الحقيقة فأشبه سائر المواضع ويدل عليه ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو جاز اعتكافهن في البيوت لاشبه ان يلازمنها (والقديم) وبه قال ابو حنيفة نعم لانه مكان صلاتها كما ان المسجد مكان صلاة الرجل وعلي هذا ففى جواز الاعتكاف فيه للرجل وجهان وهو اولي بالمنع ووجه الجواز ان نفل الرجل في البيت افضل والاعتكاف ملحق بالنوافل وإذا قلنا بالجديد فكل امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الخروج للاعتكاف والتى لا يكره لها ذاك لا يكره لها هذا * قال {ولو عين مسجدا بنذره فالصحيح ان المسجد
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 434
وَمَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لَمْ تُجْزِئْهُ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.