Hanafi
ذبح شاةIts place in«فتح القدير» vol. 3 p. 177
لَهُ فَفَعَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ابْنَهُ فَفِيهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُ فِي نَذْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ
ماذا يلزم من نذر أن يذبح ولده؟
من نذر ذبح ولده يلزمه ذبح شاة والتصدق بلحمها، كالمدي
ذبح شاةمن نذر ذبح ولده يلزمه ذبح شاة والتصدق بلحمها، كالمدي
ذبح شاةمن نذر ذبح ولده لا يلزمه شيء
لا يلزممن نذر ذبح ولده روايتان: ذبح شاة والتصدق بلحمها، أو كفارة يمين، الأظهر منهما ذبح الشاة والتصدق بلحمها
روايتانواختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده واختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يلزمه أن يذبح شاة ويتصدق بلحمها كالمدي. وعن أحمد رواية أخرى: يلزمه كفارة يمين. وقال الشافعي: لا يلزمه شيء.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 838
Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 177
لَهُ فَفَعَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ابْنَهُ فَفِيهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُ فِي نَذْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 516
وَلَنَا، قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . وَلِأَنَّ النَّذْرَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «النَّذْرُ حَلِفُهُ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّ وَلَدَهُ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّ النَّذْرَ لِذَبْحِ الْوَلَدِ كِنَايَةٌ عَنْ ذَبْحِ كَبْشٍ. لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِذَبْحِ كَبْشٍ، لَمْ يَكُنْ الْكَبْشُ فِدَاءً، وَلَا كَانَ مُصَدِّقًا لِلرُّؤْيَا قَبْلَ ذَبْحِ الْكَبْشِ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ ابْتِلَاءً، ثُمَّ فُدِيَ بِالْكَبْشِ، وَهَذَا أَمْرٌ اخْتَصَّ بِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ، لَحِكْمَةٍ عَلِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.