Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تلف المبيع في مدة الخيار

In 1 comparative book4 schools

ما حكم البيع وضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار؟

Put simplyتلفت السلعة في مدة التراجع، فما حكم البيع، ومن يتحمّل الخسارة؟

Each school’s answer

Hanafi

المبيع إذا تلف في مدة الخيار ينتقض البيع قبل القبض، وبعده يتم إن كان الخيار للمشتري، إن تلف في يد المشتري والخيار للبائع انتقض البيع ولزمته القيمة لا الثمن المسمى.

ينتقض أو يلزم بحسب الحال
Maliki

المبيع إذا تلف في مدة الخيار ضمانه على البائع، وما يُعاب عنه ضمانه على المشتري بعد قبضه، يسقط الضمان عن المشتري إن قامت بينة على التلف؛ وما لا يُعاب عنه ضمانه على البائع.

الضمان على البائع
Shafi'i

المبيع إذا تلف في مدة الخيار إن تلف قبل القبض انفسخ البيع، وبعده لا ينفسخ ولا يبطل الخيار، ذكر النص ذلك في إحدى روايتيه.

ينفسخ قبل القبض
Hanbali

المبيع إذا تلف في مدة الخيار في بطلان الخيار بالتلف روايتان، الأولى لا يبطل واختارها القاضي أبو يعلى، والثانية يبطل واختارها الخرقي.

روايتان

The texts

واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار. فقال أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقد. فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد. وقال مالك: إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما. وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه. إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. وقال الشافعي في إحدى روايتيه: إن تلفت قبل القبض

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 336

From the schools’ own books

Hanafi

ينتقض أو يلزم بحسب الحال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الضمان على البائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ينفسخ قبل القبض

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 219

وإن تلف البيع في يد المشترى في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ والامضاء لان الحاجة التى دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع فان فسخ وجبت القيمة على المشترى لانه تعذر رد العين فوجب رد القيمة وإن أمضينا العقد (فان قلنا) إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه (وان قلنا) يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على يشترى قيمته والله أعلم (الشرح) قوله وجبت قيمته لو قَالَ وَجَبَ بَدَلُهُ كَانَ أَحْسَنَ وَأَعَمَّ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْمِثْلُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَنْقَطِعْ الْخِيَارُ بَلْ يَبْقَى الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لِمَنْ كَانَ لَهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ الْخُرَاسَانِيُّونَ إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (فَإِنْ قُلْنَا) الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَالتَّلَفِ (وَإِنْ قُلْنَا) لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفٌ نُظِرَ إنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ بُنِيَ عَلَى مَا لَو

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 3 p. 486

وَأَمَّا إنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.