Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع البائع على المشتري بعد التلف

In 1 comparative book1 schools

بماذا يرجع البائع على المشتري إذا تلف المبيع في يده في مدة الخيار؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

ما يرجع به البائع على المشتري إذا تلف المبيع في يده روايتان: القيمة، أو الثمن المسمى، إن رجع بالقيمة بقي الخيار له، وإن رجع بالثمن بطل الخيار لبقاء العقد.

روايتان

The texts

واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار. فقال أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقد. فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد. وقال مالك: إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما. وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه. إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. وقال الشافعي في إحدى روايتيه: إن تلفت قبل القبض

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 336

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.