Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق المشتري العبد في مدة الخيار

In 1 comparative book4 schools

هل ينفذ عتق المشتري للعبد المبيع إذا أعتقه في مدة الخيار لهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق المشتري للعبد المبيع في مدة الخيار لا ينفذ

لا ينفذ
Maliki

عتق المشتري للعبد المبيع في مدة الخيار موقوف على إجازة البائع، إن أجازه البائع نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ.

موقوف
Shafi'i

عتق المشتري للعبد المبيع في مدة الخيار يسقط خيار المشتري، ونفاذه مبني على إجازة البائع وفسخه، إن أجاز البيع نفذ؛ وإلا فعلى الأقوال الثلاثة في وقت انتقال الملك، والمنصوص أنه لا ينفذ.

مبني على الإجازة
Hanbali

عتق المشتري للعبد المبيع في مدة الخيار ينفذ على الإطلاق

ينفذ

The texts

واختلفوا فيما إذا كان المبيع عبدا وأعتقه المشتري في مدة الخيار لهما واختلفوا فيما إذا كان المبيع عبدا وأعتقه المشتري في مدة الخيار لهما. فقال أبو حنيفة: لا ينفذ العتق. وقال مالك: العتق موقوف على إجازة البائع، فإن أجازة نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ. ومذهب الشافعي أن إعتاق المشتري يسقط خياره وهل ينفذ عتقه يبني على إجازة البائع وفسخه. فإن أجاز البيع نفذ العتق. فهل يحكم بنفاذ العتق يبني على الأقاويل الثلاثة في البيع المشروط فيه الخيار، متى ينقل الملك فعلى قوله: أن المشتري يملك بنفس العقد، أو قلنا: أنه مراعى فإن العتق قد نفذ لأنه صادف ملكه، وإذا قلنا: لا ينتقل الملك بنفس العقد، وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار. أو قلنا: أنه مراعى لم ينفذ عتقه. وإن قلنا: إنه ينتقل الملك بنفس العقد، فالذي نص عليه الشا

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 338

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينفذ

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 89

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ) يُوَضِّحُهُ قَوْلُ الْخَانِيَّةِ: وَيَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ الْجَائِزِ حَتَّى لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلِ خَمْرٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَأَعْتَقَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ، وَلَوْلَا خِيَارُ الشَّرْطِ لِلْبَائِعِ نَفَذَ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ. اهـ سَائِحَانِيٌّ. وَمُفَادُهُ صِحَّةُ إعْتَاقِهِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لِزَوَالِ الْخِيَارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

Maliki

موقوف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مبني على الإجازة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 421

(وَالْأَظْهَرُ) فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ. (لَوْ كَانَ الْخِيَارُ) الْمَشْرُوطُ (لِلْبَائِعِ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ) مَعَ تَوَابِعِهِ كَلَبَنٍ وَمَهْرٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَنُفُوذِ عِتْقٍ وَحِلِّ وَطْءٍ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ) أَيْ الْمِلْكُ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا كَانَ هُوَ وَحْدَهُ مُتَصَرِّفًا فِي الْمَبِيعِ، وَنُفُوذُ التَّصَرُّفِ دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ (وَإِنْ كَانَ) الْخِيَارُ (لَهُمَا فَمَوْقُوفٌ) أَيْ الْمِلْكُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَتَوَقَّفْنَا (فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ) أَيْ الْمِلْكَ فِيمَا ذُكِرَ (لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ) ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ.

Hanbali

ينفذ

Its place in«المغني» vol. 3 p. 486

[فَصْلٌ تَصَرَّفَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْمَبِيعِ] (٢٧٦٣) فَصْلٌ: وَإِنْ تَصَرَّفَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفًا يَنْقُلُ الْمَبِيعَ، كَالْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَقْفِ، أَوْ يَشْغَلُهُ، كَالْإِجَارَةِ، وَالتَّزْوِيجِ، وَالرَّهْنِ، وَالْكِتَابَةِ، وَنَحْوِهَا، لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ، إلَّا الْعِتْقُ، سَوَاءٌ وُجِدَ مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ تَصَرَّفَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، وَالْمُشْتَرِي يُسْقِطُ حَقَّ الْبَائِعِ مِنْ الْخِيَارِ، وَاسْتِرْجَاعِ الْمَبِيعِ، فَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، كَالتَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.