Hanafi
بحسب الجنسIts place in«الجوهرة النيرة» p. 215
. قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ بَيْع اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا) يَعْنِي لَحْمَ الْبَقَرِ بِلَحْمِ الْإِبِلِ، أَوْ بِلَحْمِ الْغَنَمِ
هل يجوز بيع بعض اللحمان ببعض متفاضلا أو متماثلا؟
Put simplyهل يجوز بيع لحم بلحم، متساويًا أو مع زيادة؟
بيع بعض اللحمان ببعض يجوز متفاضلا عند اختلاف الجنس، ولا يجوز إلا متماثلا عند اتحاده، لأنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها
بحسب الجنسبيع بعض اللحمان ببعض يجوز متفاضلا بين الأصناف الثلاثة، ولا يجوز إلا متماثلا في الصنف الواحد
بحسب الصنفبيع بعض اللحمان ببعض على القول بجنس واحد لا يجوز، وعلى القول بالأجناس يجوز متفاضلا بين الأجناس
قولانبيع بعض اللحمان ببعض على رواية الجنس الواحد لا يجوز، وعلى روايتي الأجناس يجوز متفاضلا بين الأجناس
رواياتواختلفوا في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس؟ واختلفوا في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس؟ فقال أبو حنيفة: هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها. وقال مالك: هي ثلاثة أصناف، لحم ذوات الأربع من الأنعام والوحش كلها صنف واحد. ولحوم الطير كلها صنف واحد، ولحوم ذوات الماء صنف. وقال الشافعي في قول: كلها جنس واحد وفي الأخر: أنها أجناس على الإطلاق. وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها مطلقا كمذهب أبي حنيفة، وأحد القولين عن الشافعي، وعنه رواية ثانية: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف، والوحوش صنف، والطير صنف، وذوات الماء صنف. وعنه رواية ثالثة: أنها كلها صنف واحد كالقول الآخر. عن الشافعي. وهذا، أعني الرواية الثالثة، اختيار الخرقي. ففائدة الخلاف بينهم أن من قال: كلها جنس واحد لم يجز بيع
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 353
Its place in«الجوهرة النيرة» p. 215
. قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ بَيْع اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا) يَعْنِي لَحْمَ الْبَقَرِ بِلَحْمِ الْإِبِلِ، أَوْ بِلَحْمِ الْغَنَمِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 367
(وَاللُّحُومُ وَالْأَلْبَانُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجْنَاسٌ (كَذَلِكَ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُمَا فُرُوعٌ لِأُصُولٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَجْنَاسِ، فَأَشْبَهَتْ الْأَدِقَّةَ فَيَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الْبَقَرِ بِلَحْمِ الضَّأْنِ وَلَبَنِ الْبَقَرِ بِلَبَنِ الضَّأْنِ مُتَفَاضِلًا.
Its place in«المغني» vol. 4 p. 23
وَمَنْ جَعَلَهَا صِنْفًا وَاحِدًا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ بَيْعُ لَحْمٍ بِلَحْمٍ، إلَّا مُتَمَاثِلًا.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.