Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعيين الدراهم والدنانير بالعقد

In 1 comparative book4 schools

هل تتعين الدراهم أو الدنانير المعينة في البيع بالعقد وتملك به؟

Put simplyقلت: «أشتري بهذه الدراهم بعينها»، فهل تتعيّن هي ثمنًا؟

Each school’s answer

Hanafi

الدراهم أو الدنانير المعينة في البيع لا تتعين بالعقد ولا تملك به

لا تتعين
Maliki

الدراهم أو الدنانير المعينة في البيع الظاهر أنها لا تتعين، وقال ابن القاسم: تتعين، الظاهر من المذهب عند عبد الوهاب عدم التعيين، وابن القاسم يقول بالتعيين

قولان
Shafi'i

الدراهم أو الدنانير المعينة في البيع تتعين بالعقد وتملك به، تعينها يمنع استبدالها وثبوت مثلها في الذمة، ويبطل العقد إن خرجت مغصوبة

تتعين
Hanbali

الدراهم أو الدنانير المعينة في البيع تتعين بالعقد وتملك به، تعينها يمنع استبدالها وثبوت مثلها في الذمة، ويبطل العقد إن خرجت مغصوبة

تتعين

The texts

واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة. فقال أبو حنيفة: لا تتعين بالعقد ولا تملك. . وقال عبد الوهاب صاحب الأشراف: الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين. وقال ابن القاسم: أنها تتعين. وقال الشافعي وأحمد: أنها تتعين بالعقد. ومعناه: أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت مثلها في الذمة. وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 358

From the schools’ own books

Hanafi

لا تتعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 88

بخلاف نقص القدر فإن العوض بتمامه لم يقبض فلذا اشترط في الرضا به الحضرة أشار له تت (وأجبر) الممتنع من المتصارفين (عليه) أي على إتمام العقد حيث لم يرض بالنقص وما في حكمه ولإطلاع الآخر بإتمامه (إن لم تعين) الدنانير والدراهم عند العقد كان يقول بعني عشرة دنانير بمائة درهم أي إن لم يقع العقد على عين كل من العوضين أو لم يقع على عين ما وجد به العيب منهما وقوع من قال تعيين أحد العوضين كتعيينهما يحمل على ما إذا كان تعيين ذلك الأحد هو العوض السليم لا المعيب فإنه يجبر على بدل المعيب من أبى بدله ولا يخفى أن منطوق المصنف صادق بصورتين وهما إذا لم يعينا أو عين السليم دون المعيب ومفهومه بصورتين أيضًا أن يعينا عند العقد كهذا الدينار بهذه العشرين درهمًا أو يعين ما وجد به العيب فقط فلا يجبر فيهما (وإن طال) ما بين العقد والاطلاع ولو بحضرة العقد أو حصلت مفارقة بدن ولو بلا طول فالمراد طال ولو حكما (نقض) الصرف في جميع ما تقدم أن له الرضا به بحضرة العقد ونقضه على التفصيل الآتي قوله: وحيث نقض فأصغر الخ (إن قام به

Shafi'i

تتعين

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 264

(فَرْعٌ)

إذَا بَاعَ مَتَاعًا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ فله حكم البيع فَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي إبدالها بمثلها ولو تلفت قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَلَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بها عينا لَمْ يَسْتَبْدِلْ بِهَا إنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا فَسَخَ الْعَقْدَ

Hanbali

تتعين

Its place in«المغني» vol. 4 p. 33

[فَصْلٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي النَّقْدِ] (٢٨٤٨) فَصْلٌ: وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي النَّقْدِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْعَقْدِ فِيمَا عَيَّنَاهُ، وَيَتَعَيَّنُ عِوَضًا فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.