Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع العبد الجاني

In 1 comparative book3 schools

هل يصح بيع العبد الذي ارتكب جناية؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.

يصح
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع العبد الجاني له قولان: يصح، أو لا يصح إلا بإذن ولي الجناية، وقيل: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز.

قولان
Hanbali

بيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.

يصح

The texts

واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا. فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. اختلف عن الشافعي فقال أصحابه: له قولان. أحدهما: يصح، وبه قال المزني. والثاني: لا يصح، إلا أن يأذن ولي الجناية. قالوا: : وهو المختار، لأن الشافعي قال: وبهذا أقول. ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جازت.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 371

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 401

(وَلَا) الْقِنِّ (الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) لِكَوْنِهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالرَّقَبَةِ، وَمَحَلُّ الثَّانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُوسِرًا،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.