Hanafi
يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح بيع العبد الذي ارتكب جناية؟
بيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.
يصحNot stated in the sources
بيع العبد الجاني له قولان: يصح، أو لا يصح إلا بإذن ولي الجناية، وقيل: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز.
قولانبيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.
يصحواختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا. فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. اختلف عن الشافعي فقال أصحابه: له قولان. أحدهما: يصح، وبه قال المزني. والثاني: لا يصح، إلا أن يأذن ولي الجناية. قالوا: : وهو المختار، لأن الشافعي قال: وبهذا أقول. ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جازت.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 371
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 401
(وَلَا) الْقِنِّ (الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) لِكَوْنِهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالرَّقَبَةِ، وَمَحَلُّ الثَّانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُوسِرًا،
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 4
ويصح بيع العبد الجاني عمداً أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.